(٢) ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٦٢). (٣) انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٧٥) (٤) رواه البخاري (٢٧٣١) بلفظ: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا +% D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٩%٨٢%D٨%B٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AF%D٨%B١%D٨%B١+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%B٣%D٩%٨٦%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B٩%D٨%A٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٩%٨٥%D٩%٨٦+%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B١+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٩%٨٥%D٨%AE%D٨%B١%D٩%٨٥%D٨%A٩+%D٩%٨٨+%D٩%٨٥%D٨%B١%D٩%٨٨%D٨%A٧%D٩%٨٦+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥)) (٥) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقا آمنا، فله التحلل) ((المغني)) (٣/ ٣٢٦). (٦) قال ابن تيمية: (فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢٢٧). (٧) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٧٥)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٥٨). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣١)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٢). (٩) قال ابن قدامة: (روي عن ابن مسعود، وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور) ((المغني)) (٣/ ٣٣١) (١٠) قال ابن حزم: (وأما الإحصار فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته, قارناً كان, أو متمتعاً, من عدو, أو مرض, أو كسر, أو خطأ طريق, أو خطأ في رؤية الهلال, أو سجن, أو أي شيء كان: فهو مُحصَر) ((المحلى)) (٧/ ٢٠٣). (١١) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٢). (١٢) ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (٥/ ٣١٧). (١٣) قال ابن باز: (أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٧). (١٤) قال ابن عثيمين: (والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ *البقرة: ١٩٦* أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤١٨).