(٢) ((المبسوط)) للسرخسي ٤/ ١٩٣.(٣) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٦١)، ((الهداية شرح البداية)) للميرغناني (١/ ١٨٢)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (١/ ٤٥٤).(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٢٩) ..(٥) ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (١/ ٤٥٤).(٦) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٩٥)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٩٥).(٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٤٩).(٨) والفرق بين هذا القول والذي قبله- وإن تشابهت الصورة بينهما- أن النتيجة تختلف، فالحنفية يعتبرونه تحلل فائت حج، فلا يوجبون عليه دمًا، بينما يعتبره المالكية والشافعية تحلل إحصار، فعليه دم. ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢/ ٢٠٠).(٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٢٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٢)، ((الإقناع)) للحجاوي (١/ ٤٠٠).(١٠) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٧).(١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤١٧).(١٢) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٦٠)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (٣/ ١٣٤).(١٣) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٩٩)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٩٥).(١٤) رواه الترمذي (٨٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٥)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute