١ - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.
٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.
٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.
٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.
٥ - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.
* يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام:((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه)). أخرجه مسلم (١).
* يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.
* ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.