(٢) لكن قيدوا الحج عن الميت بأن يكون قد أوصى بذلك. ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٤)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (٣/ ٢٥٤). (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤)، ((الإنصاف)) (٣/ ٢٩٦). والمذهب عند الحنابلة الجواز مطلقاً، ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٩٧)، وذهب إلى ذلك الحنفية، ينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٤٦). (٤) قال الشنقيطي: ((الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعا على مشروعية الحج عن المعضوب والميت)) ((أضواء البيان)) (٤/ ٣٢٧). (٥) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤٠٥). (٦) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) (٧) قال ابن حزم: (هذه أخبار متظاهرة متواترة من طرق صحاح، عن خمسة من الصحابة، رضي الله عنهم، الفضل, وعبدالله, وعبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب، وابن الزبير, وأبو رزين العقيلي) ((المحلى)) (٧/ ٥٧). (٨) رواه مسلم (١٨٥٢) (٩) قال ابن حزم: (فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها) ((المحلى)) (٧/ ٦٣). (١٠) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٧/ ٢٧٥). (١١) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٧/ ٧٧). (١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤). (١٣) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٤٦). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤). (١٥) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٣)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ١٨). ومذهب المالكية الكراهة، ينظر: ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٣) (١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٤). (١٧) قال ابن عثيمين: (الأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ١٤١). وقال أيضاً: (أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما: أن ذلك جائز، والثانية: أن ذلك ليس بجائز، وفرق بينها وبين الفريضة، بأن الفريضة لابد من فعلها: إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا، فتهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ١٤٢). (١٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٤).