للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* صور قتل العمد:]

لقتل العمد صور، منها:

١ - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.

٢ - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصا غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.

٣ - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.

٤ - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

٥ - أن يلقيه بزبية أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.

٦ - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.

٧ - أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

٨ - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

* يجب بالقتل العمد (القصاص): وهو قتل القاتل، ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل.

١ - قال الله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (البقرة/٢٣٧).

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( .. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى، وإما أن يُقتل ... )). متفق عليه (١).

٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)). أخرجه مسلم (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٨٠)، ومسلم برقم (١٣٥٥)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>