للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: رؤية الهلال]

الفرع الأول: طلب رؤية الهلال

يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين (١)، ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك (٢) ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية (٣).

الأدلة:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (٤)

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحصوا هلال شعبان لرمضان)) (٥).

٣ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)) (٦).

٤ - وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على رؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه (٧):

١ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه)) (٨).

٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلاً حديد البصر، فرأيته وليس أحدٌ يزعم أنه رآه غيري - قال - فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه - قال - يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي)). أخرجه مسلم (٩).

الفرع الثاني: العدد المعتبر في الرؤية


(١) وذلك احتياطاً للصوم وحذراً من الاختلاف.
(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٠٠).
(٣) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣١٣)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٢٨٤).
(٤) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).
(٥) رواه الترمذي (٦٨٧)، والحاكم (١/ ٥٨٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠٦). قال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال البيهقي: ثابت، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٥٣)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٦/ ٤٠٧)، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٢/ ٣١٧) كما قال في المقدمة، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).
(٦) رواه أحمد (٦/ ١٤٩) (٢٥٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٢٥)، والحاكم (١/ ٥٨٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٣٥٤): إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (٢/ ٢٨٩): رواته ثقات محتج بهم في الصحيح، وقال ابن الملقن في ((الإعلام)) (٥/ ١٨٢): إسناده على شرط الصحيح، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (١/ ٢٧٦): على شرط مسلم.
(٧) قال ابن عثيمين: (ترائي الهلال: هلال رمضان، أو هلال شوال، أمرٌ معهودٌ في عهد الصحابة رضي الله عنهم ... ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٧).
(٨) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) (٣٤٤٧)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤/ ١٦٥) (٣٨٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٢) (٨٢٣٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ٢٣٦)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٠) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام بأحاديث الأحكام)) (١/ ٣٤٢).
(٩) رواه مسلم (٢٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>