للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة]

يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه (١)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء)) (٥).


(١) وذلك لعدم الفطر صورة ومعنى. ولأنه لم يدخل إلى حلقه شيء فأشبه المضمضة، قال ابن تيمية: (وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٦).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦٩).
(٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٣١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٢٩).
(٥) أورده البخاري في صحيحه (باب اغتسال الصائم)، معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في ((مصنفه)). (٩٣٧٠) بلفظ: (لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٥٤) وحسن إسناده الألباني في: ((إرواء الغليل)) (٤/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>