(٢) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١٨)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٨٦). قال الماوردي: (فأما الصوم فغير واجبٍ فيه بل إن اعتكف مفطراً جاز). (٣) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٤)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٤٥). قال ابن قدامة: (المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صومٍ). (٤) قال ابن عبدالبر: (وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وابن علية الاعتكاف جائزٌ بغير صومٍ، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبدالعزيز) ((التمهيد)) (١١/ ٢٠٠)، وانظر ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٤). (٥) قال ابن حزم: (من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصا وكذلك هو فحصل الاعتكاف مجردا عن صوم يكون من شرطه وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف فقد بطل أن يكون الصوم من شروط الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه .. وأيضا فإن الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار ولا صوم بالليل فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم) ((المحلى)) (٥/ ١٨٦). (٦) قال النووي: (ويجوز بغير صوم) ((المجموع)) (٦/ ٤٨٥). (٧) قال ابن دقيق العيد: (الصوم ليس بشرطٍ) ((إحكام الأحكام)) (ص٢٩٥). (٨) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٧٤). (٩) قال ابن باز: (ولا يشترط أن يكون معه صومٌ على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤١). وقال أيضاً: (ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٢). (١٠) قال ابن عثيمين: (القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم .. وهذا القول هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥٠٧). (١١) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). (١٢) ((التمهيد لابن عبدالبر)) (١١/ ٢٠٠). (١٣) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) واللفظ له. (١٤) ((فتح الباري لابن حجر)) (٤/ ٢٧٦). (١٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٥).