للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها:

القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (١) وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قولٌ للحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥)، والشوكاني (٦) وابن باز (٧).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً.

القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (٨)، (٩)

وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ.


(١) قال ابن عبدالبر: (ولا حد عند أبي حنيفة، والشافعي، وأكثر الفقهاء في أقل مدته) ((الاستذكار)) (١٠/ ٣١٤).
(٢) وهذا في غير الاعتكاف المنذور؛ لأن الحنفية يشترطون فيه الصوم. ((الدر المختار للحصكفي)) (٢/ ٤٨٨)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٢٣). قال الحصكفي: (<وأقله نفلا ساعة>من ليلٍ أو نهارٍ عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتي، والساعة في عرف الفقهاء جزءٌ من الزمان لا جزءٌ من أربعةٍ وعشرين كما يقوله المنجمون).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨٠)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٣). قال النووي: (الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط لبثٌ في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة).
(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٤٣)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٥٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٧).
(٥) قال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عدداً من عدد، ولا وقتاً من وقت) ((المحلى)) (٥/ ١٧٩).
(٦) قال الشوكاني: (لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيءٌ يصلح للتمسك به، واللبثُ في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف) ((السيل الجرار)) (ص٢٩٣).
(٧) قال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤١).
(٨) ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٥٢)، ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٥٠).
(٩) قال ابن عثيمين: (من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعةٍ، أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>