(٢) قال ابن المنذر: (وقال الأوزاعي بظاهر الحديث يصلي الصبح في المسجد ثم يقوم إلى معتكفه. قال ابن المنذر: وكذلك أقول) ((الإشراف)) (٣/ ١٦١). (٣) قال ابن القيم: (وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله) ((زاد المعاد)) (٢/ ٨٩). (٤) قال الصنعاني: ( .. فيه دليلٌ على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهو ظاهرٌ في ذلك وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفاً نهاراً، وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلاً، وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه، قلت: ولا يخفى بعده فإنها كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة) ((سبل السلام)) (٢/ ١٧٤). (٥) قال ابن باز: (ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٢). (٦) رواه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣). (٧) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٢٩)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٥٢). (٨) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٥٣)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤٢). (٩) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١٥)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٨٨). (١٠) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٨٢)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٥٩). (١١) قال ابن حجر: (إن أراد اعتكاف الأيام خاصةً فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٨٣). وقال ابن عثيمين: (يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ١٧٠)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٣).