(٢) قال ابن المنذر: (أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره) ((الإجماع)) (ص: ٥٩)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٨٠). (٣) قال ابن قدامة: (لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً) ((المغني)) (٣/ ٢٢٣). (٤) قال ابن حجر: (اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه والله أعلم) ((فتح الباري)) (٤/ ٧٠). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٢).