(٢) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٩٢) ((مواهب الجليل)) لحطاب الرعيني (٤/ ١٩٧). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٣) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٧). (٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٨٦) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥١٢) (٥) قال ابن باز: (من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز، ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف) ((مجموع فتاوى بن باز)) (١٦/ ١٥١) (٦) قال ابن عثيمين: (ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة، أو تحميل رحله، أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٤/ ٣٨٧). (٧) رواه البخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦) (٨) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٦٥). (٩) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ١٨١). (١٠) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٨٣)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥٣). (١١) بشرط أن ينوي طواف الإفاضة. ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٨)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٩٢). (١٢) قال ابن رشد: (جمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، إن لم يكن طاف طواف الإفاضة) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٤٣). (١٣) قال ابن باز في جوابه عن حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع: (لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٣٢). (١٤) قال ابن عثيمين: (وطواف الإفاضة مجزئ عن طواف الوداع، إذا جعله الإنسان عند خروجه) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٢/ ٤٣٨). (١٥) ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥٣)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٦٩، ٣٧٠). (١٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٤)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٨٣).