(٢) ((بداية المجتهد لابن رشد)) (١/ ٣١٣)، ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص٨٤). (٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨٣)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٠). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٦)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٣٧). (٥) قال ابن المنذر: (والاعتكاف جائزٌ في جميع المساجد على ظاهر الآية) ((الإشراف)) (٣/ ١٦٠). يعني قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد *البقرة: ١٨٧* قال ابن حزم: (والاعتكاف جائزٌ في كل مسجدٍ جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع) ((المحلى)) (٥/ ١٩٣). وقال الشوكاني: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٦٩). وقال ابن باز: (يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٤). وقال ابن عثيمين: (يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ١٦٠).