للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم مصافحة المرأة الأجنبية:]

المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة بها هي من ليست زوجة ولا محرماً له.

والمَحْرم: من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو بالرضاع أو بالمصاهرة.

* لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرماً لزوجة أخيه وكذا من سبق.

*لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يُقَبِّلها، سواء كانت شابة أو عجوزاً، وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً بحائل أو بغير حائل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إني لا أصافح النساء)). أخرجه النسائي وابن ماجه (١).

* يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوبها في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق.

* يحرم على الزوجين الوطء بمرأى أحد، وإفشاء الأسرار الزوجية المتعلقة بالوقاع بينهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجلُ يفضي إلى امرأته، وتُفضي إليه، ثم ينشر سرَّها)). أخرجه مسلم (٢).

* يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع منه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبانَ عليها، لَعَنَتْها الملائكة حتى تُصبح)). متفق عليه (٣).


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٤١٨١)، صحيح سنن النسائي رقم (٣٨٩٧). وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٨٧٤)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (٢٣٢٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٣٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣٧)، ومسلم برقم (١٤٣٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>