(٢) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٤) , ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٩). (٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥١). (٤) قال النووي: (فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى، فلا يجوز العدول عنه، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٦) , وقال الكمال بن الهمام: (إن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية، لا يشتغل بالمعنى فيها - أي بالعلة - والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، أو مع الاستهانة، أو خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام، والأول يستلزم الجواز بالجواهر، والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصا، فليكن هذا أولى، لكونه أسلم، ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن، إلا ما قام دليل على عدم تعيينه) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٩). (٥) رواه مسلم (١٢١٨) (٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥١). (٧) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٨٥). (٨) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥). (٩) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٤) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٦). (١٠) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠). (١١) رواه مسلم (١٢١٨). (١٢) رواه البخاري (١٧٥١).