للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس: شروط الرمي]

الشرط الأول:

أن يكون المرمي حَجَراً؛ فيجزئ المرمي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار، ولا يصح الرمي بالطين، والمعادن، والتراب عند الجمهور من المالكية (١) , والشافعية (٢) والحنابلة (٣) (٤).

الأدلة:

١ - ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يصف رمي جمرة العقبة: ((فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف)) (٥).

٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيص بغير دليل ولا إلحاق غيره به (٦).

٤ - أنه أحوط.

الشرط الثاني: العدد المخصوص:

أن يكون عدد الحصيات سبعاً لكل جمرة وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠).

الأدلة:

١. حديث جابر وفيه: ((ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى لمنحر)) (١١)

٢. عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)) (١٢).

مسألة: لو ترك شيئاً من الحصى وفاته أن يتداركها


(١) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٣٩) , ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٢).
(٢) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٤) , ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧٩).
(٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥١).
(٤) قال النووي: (فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى، فلا يجوز العدول عنه، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٦) , وقال الكمال بن الهمام: (إن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية، لا يشتغل بالمعنى فيها - أي بالعلة - والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، أو مع الاستهانة، أو خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام، والأول يستلزم الجواز بالجواهر، والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصا، فليكن هذا أولى، لكونه أسلم، ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن، إلا ما قام دليل على عدم تعيينه) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٩).
(٥) رواه مسلم (١٢١٨)
(٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥١).
(٧) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٨٥).
(٨) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥).
(٩) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٤) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٦).
(١٠) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠).
(١١) رواه مسلم (١٢١٨).
(١٢) رواه البخاري (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>