للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد]

الفرع الأول: صوم ستة أيامٍ من شوال

يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي (١)، وأحمد (٢) وداود (٣)، وإليه صار عامة متأخري الحنفية (٤)، (٥).

الأدلة:

١. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر)). أخرجه مسلم (٦).

٢. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة)) (٧).

الفرع الثاني: الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة

يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، والظاهرية (١٢)، وقد صرح المالكية (١٣)، والشافعية (١٤) بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضًا.

الأدلة:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)) (١٥).

وجه الدلالة:

اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يُستحَبُّ في هذه الأيام.

الفرع الثالث: صوم يوم عرفة لغير الحاج

يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٦)، والمالكية (١٧)، والشافعية (١٨)، والحنابلة (١٩)، والظاهرية (٢٠).

الدليل:

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده (٢١))). أخرجه مسلم (٢٢).


(١) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٧٥)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٧٩).
(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١١٢)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٧).
(٣) انظر ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٧٩).
(٤) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٣٢)، ((الفتاوى الهندية)) (٢/ ٢٥٧).
(٥) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار, والشعبي, وميمون بن مهران) ((المغني)) (٣/ ٥٦).
(٦) رواه مسلم (١١٦٤).
(٧) رواه أحمد (٥/ ٢٨٠) (٢٢٤٦٥)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٦٢) (٢٨٦٠)، والدارمي (٢/ ٣٤) (١٧٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) (٨٢١٦). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٣٨٥١).
(٨) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٠١).
(٩) ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥١٥،٥١٦).
(١٠) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٦).
(١١) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٨).
(١٢) ((المحلى لابن حزم)) (٧/ ١٩).
(١٣) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣١٢).
(١٤) ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (١/ ٤٤٦).
(١٥) رواه البخاري (٩٦٩) بلفظ: ((ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)). ورواه أحمد (١/ ٣٤٦) (٣٢٢٨)، وأبو داود (٢٤٣٨)، والترمذي (٧٥٧)، وابن ماجه (١٤١٤)، وابن حبان (٢/ ٣٠) (٣٢٤).
(١٦) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٧٩)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٥٠).
(١٧) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣١٢)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (١/ ٩١).
(١٨) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٠)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٦).
(١٩) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٧)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٨٨).
(٢٠) ((المحلى لابن حزم)) (٧/ ١٧).
(٢١) قال النووي: (قالوا: والمراد بها الصغائر) ((شرح مسلم)) (٨/ ٥١).
(٢٢) رواه مسلم (١١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>