للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: صوم الدهر]

المطلب الأول: تعريف الدهر لغةً:

الدهر لغة: هو الزمان، ويُجمع على دهور، ويقال للدهر أبد. (١)

المطلب الثاني: تعريف صوم الدهر اصطلاحاً:

صوم الدهر: هو سرد الصوم في جميع الأيام.

المطلب الثالث: حكم صوم الدهر

يكره صوم الدهر (٢)، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقولٌ عند المالكية (٤)، وقولٌ عند الشافعية (٥) وقولٌ لبعض الحنابلة (٦)، وهو اختيار الشوكاني (٧).

الأدلة:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى)). أخرجه البخاري ومسلم (٨).


(١) ((أنيس الفقهاء للقونوي)) (ص ١٨).
(٢) وذلك لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات وعن الكسب الذي لا بد منه؛ ولأنه يصير العبادة عادةً وطبعاً، ومبنى العبادة على مخالفة العادة.
(٣) ((فتح القدير للكمال بن الهمام)) (٢/ ٣٥٠)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٧٩).
(٤) ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص ٧٨)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٣٢).
(٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٩)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ٢١٠).
(٦) قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي, أن صوم الدهر مكروه, وإن لم يصم هذه الأيام - أي يومي العيدين وأيام التشريق - فإن صامها قد فعل محرما, وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة, والضعف, وشبه التبتل المنهي عنه) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٣)، وانظر ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٤٢).
(٧) قال الشوكاني: (ويكره صوم الدهر) ((الدراري المضية)) (٢/ ١٧٨).
(٨) رواه البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>