(٢) وذلك لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات وعن الكسب الذي لا بد منه؛ ولأنه يصير العبادة عادةً وطبعاً، ومبنى العبادة على مخالفة العادة. (٣) ((فتح القدير للكمال بن الهمام)) (٢/ ٣٥٠)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٧٩). (٤) ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص ٧٨)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٣٢). (٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٩)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ٢١٠). (٦) قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي, أن صوم الدهر مكروه, وإن لم يصم هذه الأيام - أي يومي العيدين وأيام التشريق - فإن صامها قد فعل محرما, وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة, والضعف, وشبه التبتل المنهي عنه) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٣)، وانظر ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٤٢). (٧) قال الشوكاني: (ويكره صوم الدهر) ((الدراري المضية)) (٢/ ١٧٨). (٨) رواه البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩).