للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* فضل من أسلم من أهل الكتاب:]

عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى، وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). متفق عليه (١).

* يجب على الإمام أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنى، لا فيما يعتقدون حله كالخمر والخنزير فلا يعاقبون عليه، لكن يمنعون من إظهاره.

* يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين في الحياة وفي الممات؛ لئلا يغتر بهم الناس، فيلبسون ويركبون الأدنى ليتميزوا، ويجوز دخولهم المسجد إن رُجي إسلامهم إلا المسجد الحرام فلا يدخله مشرك.

* لا يجوز تصدير أهل الذمة، في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بُداءتهم بالسلام، فإن سلموا وجب الرد بقولنا (وعليكم)، ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، ويمنعون من بناء الكنائس والبِيَع والمعابد، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس، وجهر بكتابهم، ومن تعلية بنيان على مسلم ونحو ذلك.

* يجوز القيام للمسلم القادم إجلالاً له وإكراماً، أو إعانة، ويجوز القيام إليه بالمشي خطوات إجلالاً وإكراماً له، أما القيام على الشخص وهو جالس فلا يجوز إلا إذا كان في ذلك حماية له، وإغاظة للمشركين كما فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حين قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية.

* ينتقض عهد الذمي ويحل دمه وماله إذا أبى دفع الجزية، أو لم يلتزم أحكام الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنى، أو قطع طريق، أو تجسس على المسلمين، أو ذكر الله أو ذكر رسوله أو كتابه أو شريعته بسوء.

* إذا انتقض عهد الذمي بما سبق صار حربياً، يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء، أو الفداء حسب المصلحة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>