للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني شروط طواف الوداع]

المبحث الأول: أن يكون من أهل الآفاق

يشترط أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، ومن نوى الإقامة بمكة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، لأن الطواف وجب توديعاً للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم.

المبحث الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس

يشترط الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (٥): الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

الأدلة:

١ - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) (١٠).

٢ - حديث عائشة: ((أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر)) (١١).

فرع:

الحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض، فيما يوجب ويسقط (١٢).

فرع:

إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة يلزمها الرجوع، أما إذا تجاوزت مكة فلا يلزمها الرجوع (١٣).

الدليل:

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض)) (١٤).

المبحث الثالث وقت طواف الوداع:

وقت طواف الوداع هو بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وهو قول الجمهور من المالكية (١٥)، والشافعية (١٦)، والحنابلة (١٧).

الدليل:


(١) الحنفية اشترطوا أن ينوي الإقامة قبل النفر، أما إذا نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداع، انظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٢)، ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (٢/ ٥٢٣)،
(٢) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٩٣).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٤)
(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٣)، ((الإنصاف)) للماوردي (٤/ ٣٩)
(٥) قال البغوي: (إلا المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٢٣٥) وقال ابن قدامة: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية؛ هذا قول عامة فقهاء الأمصار) ((المغني)) (٣/ ٤٠٦) وقال النووي: (هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (٩/ ٧٩)
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٦١)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٢).
(٧) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٧/ ٢٦٨)،
(٨) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٤)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦).
(٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (٣/ ٤٨٧).
(١٠) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)
(١١) رواه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١)
(١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٦).
(١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٥)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦) ((المغني)) لابن قدامة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٨٩)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٦٦).
(١٤) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)
(١٥) ((مواهب الجليل)) لحطاب الرعيني (٤/ ١٥٨)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (١/ ٦٨٧).
(١٦) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٩)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦).
(١٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>