(٢) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٩٣).(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٤)(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٣)، ((الإنصاف)) للماوردي (٤/ ٣٩)(٥) قال البغوي: (إلا المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٢٣٥) وقال ابن قدامة: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية؛ هذا قول عامة فقهاء الأمصار) ((المغني)) (٣/ ٤٠٦) وقال النووي: (هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (٩/ ٧٩)(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٦١)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٢).(٧) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٧/ ٢٦٨)،(٨) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٤)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦).(٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (٣/ ٤٨٧).(١٠) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)(١١) رواه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١)(١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٦).(١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٥)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦) ((المغني)) لابن قدامة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٨٩)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٦٦).(١٤) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)(١٥) ((مواهب الجليل)) لحطاب الرعيني (٤/ ١٥٨)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (١/ ٦٨٧).(١٦) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٩)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١١٦).(١٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute