(٢) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠). (٣) ((مراتب الإجماع)) (ص ٣٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). (٤) قال ابن عبد البر: (والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه) ((التمهيد)) (١٠/ ٦٢). (٥) قال النووي: (ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين) ((المجموع)) (٦/ ٣١٠). (٦) وذلك لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. (٧) قال عبد الرزاق عفيفي: (إذا غابت الشمس في الأرض فإن الصائم يفطر، فإذا ارتفعت الطائرة في الفضاء، فرأى الشمس لم تغرب استمر على فطره .. ) ((فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي)) (ص ١٦٨). (٨) قال ابن باز: ( .. إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (١٦/ ١٣٠). (٩) قال ابن عثيمين: (مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس. نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها .. ) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٩٧)، وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٣١ - ٣٣٤). (١٠) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠). (١١) قال ابن باز: (لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (١٤/ ١٢٥).