للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: المرض اليسير]

من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر، ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)؛ وذلك لأن المريض إذا لم يتأذَّ بالصوم كان كالصحيح فيلزمه الصيام؛ ولأن المرض لما كان منه ما يضر ومنه ما لا يضر، اُعتُبِرَت حكمته وهي ما يُخاف منه الضرر.


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٧)، ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (١/ ٣٦٦).
(٢) ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧١٨).
(٣) قال النووي: (وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا) ((المجموع)) (٦/ ٢٥٨).
(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٣٧)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>