للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً

إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك (١).

الدليل:

عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له (٢))). أخرجه البخاري ومسلم (٣).

والمراد بقوله: ((فاقدروا له)) أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.

وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان.


(١) قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٠٤).
(٢) ((فتح الباري)) (١/ ١٧٠)، (٤/ ١٢٠).
(٣) رواه البخاري (١٩٠٦) واللفظ له، ورواه مسلم (١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>