للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

الصيد الذي يحظر على المحرِم، هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو قول ابن عثيمين (٣).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

١ - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: ١].

وجه الدلالة:

أنَّ معنى الآية أنه أحل أكل بهيمة الأنعام الوحشية إلا الصيد في حال الإحرام؛ فدلَّ على أن المحظور على المحرم من الصيد هو ما كان وحشيًّا مأكولاً (٤).

٢ - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصيد، الذي بينتُ لكم، وهو صيد البر دون صيد البحر، وأنتم محرمون بحجٍّ أو عمرة (٥).

٣ - قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: ٩٦].

وجه الدلالة:

أنه نصَّ على تحريم الصيد البري على المحرم.


(١) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٤)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٤٣).
(٢) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٤٦٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٣١).
(٣) قال ابن عثيمين: (من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوانٍ بريٍّ حلالٍ متوحشٍ طبعاً، كالظباء والأرانب والحمام) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٧٧). وقال أيضاً: (قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٩١).
(٤) ((تفسير الطبري)) (٩/ ٤٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٩).
(٥) ((تفسير الطبري)) (١٠/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>