الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمة كذلك وهكذا.
* إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
* إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، ولا حضانة لكافر على مسلم.
* أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة، ولما ينلها ضرر من ضرة أمها وإلا عادت الحضانة لأمها.
* يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.