للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره؟]

يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، بل حكى النووي الإجماع على هذا (٥).

وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول، فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه.


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٦)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٢٦).
(٢) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤٠)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (١/ ٤٥).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٥٢٨)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٢).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٧٧)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٨٤).
(٥) قال النووي: (يجوز أن يتزوج وأن يزوج .. ولا أعلم فيه خلافاً) ((المجموع)) (٦/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>