للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: ما يشترط في النائب]

مبحث: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة

يشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، ولم تجزئ عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو قول طائفة من السلف (٣)، واختاره الشنقيطي (٤)، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (٥)

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة)) (٦).

ثانياً: أن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)) (٧)، ونفسك أحق من غيرك (٨).

مسألة: نيابة المرأة في الحج:

تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلاً أو امرأة عند عامة أهل العلم (٩).

الدليل


(١) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٠، ٢١)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٧).
(٢) ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح (٣/ ٤٣)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٢٠).
(٣) منهم ابن عباس والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢١)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٨).
(٤) قال الشنقيطي: (فتحصل من هذا كله: أن الحديث صالح للاحتجاج، وفيه دليل على أن النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه). وقال أيضاً: (الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة شبرمة ; لأنه لا يتعارض عام وخاص، فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام، والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) (٤/ ٣٢٩).
(٥) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) المجموعة الأولى (١١/ ٥٠).
(٦) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه ٢٣٦٤)، وابن خزيمة (٤/ ٣٤٥) (٣٠٣٩)، وابن حبان (٩/ ٢٩٩) (٣٩٨٨)، والطبراني (١٢/ ٤٢) (١٢٤١٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) (٨٩٣٦). صححه الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٥١٧)، وقال البيهقي: (إسناده صحيح)، ليس في هذا الباب أصح منه، وقال النووي في ((المجموع)) (٧/ ١١٧): (إسناده على شرط مسلم)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٤٥): (إسناده صحيح على شرط مسلم)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٧): (الصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه الحفاظ)، وصححه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (٤/ ٣٥٦)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).
(٧) رواه مسلم (٩٩٧). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(٨) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢).
(٩) قال ابن قدامة: (يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج، في قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفا، إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، وعليه؛ يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث أبي رزين، وأحاديث سواه) ((المغني)) (٣/ ٢٢٦). وقال ابن تيمية: (يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٣). وقال الشنقيطي: (دلت الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة وعكسه، وعليه عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح ابن حي، والأحاديث المذكورة حجة عليه) ((أضواء البيان)) (٤/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>