للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم خروج النساء إلى المساجد:]

يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد منفردات عن الرجال مع الستر التام، وتسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو من الرجال.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن)). متفق عليه (١).

* من دخل المسجد والناس ركوع فالسنة أن يركع حين يدخل ثم يَدُبَّ راكعاً حتى يدخل في الصف.

* أقل الجماعة اثنان، وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته، وأحبَّ إلى الله عز وجل.

* من صلى الفريضة في رحله ثم دخل مسجد قوم وهم يصلون فالسنة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجداً آخر فوجدهم يصلون فكذلك.

* إذا أُقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام.

* من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، فإن كان معذوراً لمرض، أو خوف أو نحوهما فهذا يُكتب له أجر من صلى في جماعة، وإن تخلف لغير عذر وصلى وحده فصلاته صحيحة، لكنه يخسر أجراً عظيماً، ويأثم إثماً كبيراً.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>