للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه]

يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واختيار ابن عبدالبر (٤)، والصنعاني (٥)، وابن عثيمين (٦).

الأدلة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (٧).

٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ((هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟)) (٨).


(١) ((الهداية للميرغيناني)) (١/ ١٢٣).
(٢) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٦٢).
(٣) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٠).
(٤) قال ابن عبدالبر: (أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا) ((التمهيد)) (٥/ ١٠٩). وقال أيضاً: (وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي، ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، وممن قال بإباحة القبلة للصائم: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه قال: عطاء، والشعبي، والحسن، وهو قول أحمد، وإسحاق، وداود) ((التمهيد)) (٥/ ١١٢).
(٥) قال الصنعاني: (وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥٨).
(٦) قال ابن عثيمين: (وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تُكْرَهُ له وأنه لا بأس بها) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٢٧).
(٧) رواه مسلم (١١٠٦).
(٨) رواه أحمد (١/ ٢١) (١٣٨)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٢) (١٧٢٤)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٩٨) (٣٠٤٨)، وابن حبان (٨/ ٣١٣) (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٥٩٦). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٨٩)، وعبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٧) - كما أشار في المقدمة-: صحيح الإسناد، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٢١): إسناده صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>