(٢) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٦٢). (٣) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٠). (٤) قال ابن عبدالبر: (أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا) ((التمهيد)) (٥/ ١٠٩). وقال أيضاً: (وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي، ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، وممن قال بإباحة القبلة للصائم: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه قال: عطاء، والشعبي، والحسن، وهو قول أحمد، وإسحاق، وداود) ((التمهيد)) (٥/ ١١٢). (٥) قال الصنعاني: (وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥٨). (٦) قال ابن عثيمين: (وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تُكْرَهُ له وأنه لا بأس بها) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٢٧). (٧) رواه مسلم (١١٠٦). (٨) رواه أحمد (١/ ٢١) (١٣٨)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٢) (١٧٢٤)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٩٨) (٣٠٤٨)، وابن حبان (٨/ ٣١٣) (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٥٩٦). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٨٩)، وعبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٧) - كما أشار في المقدمة-: صحيح الإسناد، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٢١): إسناده صحيح على شرط مسلم.