للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: الإسلام]

يشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

١ - قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه [التوبة: ٥٤]

فكما أنه لا تقبل من الكافر النفقة، فكذلك لا تقبل منه العبادات البدنية.

٢ - قوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان: ٢٣]

أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل برٍّ عند أنفسهم، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً أي لا يُنتفَعُ به؛ حيث أبطلناه بالكفر (٥).

ثانياً: من السنة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). أخرجه البخاري ومسلم (٦).

فالعبادة لا تؤدى إلا بالنية، والكافر ليس من أهل النية.


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٨)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٢٢).
(٢) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٤١)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٧).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٧٦)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٥٤).
(٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٥٨)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٧).
(٥) ((تفسيرالقرطبي)) (١٣/ ٢١ - ٢٢)، وانظر ((تفسير الطبري)) (١٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧). قال ابن كثير: (فعمل الرهبان ومن شابههم – وإن فُرِضَ أنهم مخلصون فيه لله- فإنه لا يتقبل منهم، حتى يكون ذلك متابعًا للرسول محمدٍ صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافةً، وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا *الفرقان: ٢٣* وقال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا *النور: ٣٩*) ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٣٨٥).
(٦) رواه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>