٢ - حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحفظ ماله.
* المفلس: هو من دينه أكثر من ماله، ويحجر عليه من الحاكم بطلب غرمائه، أو بعضهم، ويحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه، ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه.
* من ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه ويؤمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب صاحبه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
* من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه وإعلام الناس به لئلا يغتروا به، ويحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم.
* إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه لزوال موجبه.
* إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلي سبيله ويمهل إلى أن يرزقه الله ويسدد ما بقي لغرمائه.
* من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، وحرم حبسه، ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة/٢٨٠).