للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج]

لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج (١)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما ((أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقفٌ على بعيره بعرفة، فشرب)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).

وجه الدلالة:

أن شربه صلى الله عليه وسلم اللبن أمام الناس في الموقف، دليلٌ على استحباب فطر هذا اليوم للحاج؛ وليتقوى على أداء مناسك الحج.

٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم)) (٦).


(١) وذلك لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء؛ وقيل لأنهم أضياف الله وزواره.
(٢) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣١٢)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (١/ ٩١).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٠)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٦).
(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٨٨)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٠).
(٥) رواه البخاري (١٦٥٨)، ومسلم (١١٢٣).
(٦) رواه أحمد (٢/ ٧٣) (٥٤٢٠)، والترمذي (٧٥١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٥٥) (٢٨٢٧)، وابن حبان (٨/ ٣٦٩) (٣٦٠٤). قال الترمذي: حسن، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (١/ ٣٥٥)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (٣/ ٥٢٢)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>