للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا]

إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً (١)، وهو قول الجمهور من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واستحبه المالكية (٥).

الدليل:

قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، أو يطعما كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (٦).


(١) وذلك لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.
(٢) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٩٢)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٥٦).
(٣) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١٣)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٨).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٨).
(٥) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤١٤)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧١٢).
(٦) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) (٨٣٣٣) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ١٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>