للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته]

يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها (١)، وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)

الدليل:

عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (٦)


(١) وذلك لأن استمتاعها ملكٌ للزوج، فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه.
(٢) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٩٤)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٨).
(٣) ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٤٦)، ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٥٧).
(٤) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٥٠٣)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٧٧). قال النووي: (للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة) ((شرح صحيح مسلم)) (٨/ ٧٠).
(٥) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٣٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٩).
(٦) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>