(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٠٤)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٣٤).(٣) ((الإقناع)) للحجاوي (١/ ٣٠٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٥٥)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠).(٤) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية).(٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠).(٦) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٢٩٤)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٩٤).(٧) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٧٨).(٨) ((أحكام القرآن)) للجصاص (١/ ٣٣٦).(٩) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٢٩٤)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٩٥).(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩).(١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٢٧).(١٢) قال البغوي: (والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم، إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم) ((شرح السنة)) (٧/ ٢٨٥).(١٣) قال ابن باز: (يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٧).(١٤) قال ابن عثيمين: (يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، ودليل ذلك قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *البقرة: ١٩٦*) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٨٢).(١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute