للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق]

يباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة (١)، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك (٢).


(١) وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، لا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين.
(٢) قال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>