للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[* حكم التصوير:]

يحرم التصوير لكل ذي روح، وتعليق الصور على الجدران مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كالطب والتعرف على المجرمين ونحو ذلك، فيجوز للحاجة.

* يحرم تصوير حفل الزفاف رجالاً أو نساء أو كلاهما، وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو، وأقبح منه بيعه في الأسواق وعرضه على الناس.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)). متفق عليه (١).

* يحرم على النساء نتف الحواجب ولبس الباروكة ووصل الشعر والوشم، ووشر الأسنان، ورقص النساء مع الرجال، وإطالة الأظفار أكثر من أربعين يوماً؛ لمخالفتها الفطرة، ولبس ملابس الرجال، وثياب الشهرة والاختيال، وما فيه إسراف.

* يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساقين والفخذين إذا لم يضر بدنه ولم يقصد التشبه بالنساء.

* يجوز للنساء لبس الذهب والحرير، ويحرم ذلك على الرجال، ويجوز صبغ أظافر النساء بما لا يمنع وصول الماء كالحناء ونحوه، ويحرم التشبه بالكافرات، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

* لا يجوز للمرأة لبس البنطلون ولو كانت أمام النساء؛ لأنه يبين تفاصيل البدن، ولما فيه من التشبه بالرجال والكافرات، ويحرم عليها صبغ الشعر بالأحمر أو الأصفر أو الأزرق؛ لما فيه من التشبه بالكافرات وحصول الفتنة، أما صبغ الشيب فيجوز بالحناء والكتم، ولبس الكعب العالي محرم؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه، وتُمنع المرأة من النقاب والبرقع؛ لأن ذلك ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وقد حصل.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>