(٢) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١). (٣) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: ٢٩٩). (٤) رواه مسلم (١٢١٤). (٥) كل مسيل فيه دقاق الحصا فهو أبطح، وهو قريب من منى، وهو متصل بالمحصب، وهو خيف بني كنانة، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٦٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٧٤)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٨١/ ٧٩)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٨، ٤٩). (٦) قال ابن المنذر: (أجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥١)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٩٦). (٧) قال ابن حزم: (أَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة، والجحفة لأهل الْمغرب، وَقرن لأهل نجد، ويلملم لاهل الْيمن، وَالْمَسْجِد الْحَرَام لأهل مَكَّة مَوَاقِيت الإحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٤٢). (٨) قال القرطبي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئاً منه) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٦٧). (٩) قال النووي: (أجمع العلماء على هذا كله, فمن كان في مكة من أهلها أو وارداً إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٨٤).