(٢) رواه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨). (٣) رواه أبو داود (٢٣٥٣)، وأحمد (٢/ ٤٥٠) (٩٨٠٩)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٢٥٣) (٣٣١٣)، وابن خزيمة (٣/ ٢٧٥)، وابن حبان (٨/ ٢٧٣) (٣٥٠٣)، والحاكم (١/ ٥٩٦). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٦/ ٣٥٩)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). (٤) قال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب: مستحب باتفاق) ((إحكام الأحكام)) (١/ ٢٨١). (٥) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٢/ ٤٠٥)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٠٢)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٠٧)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢٠). (٦) رواه البخاري (١٩٥٩). (٧) قال ابن قدامة: (وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب .. يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافاً) ((المغني)) (٣/ ٣٣). وقال ابن عثيمين: (من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٨٩ - ٣٩٦).