للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة]

يسن أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أولا: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه قال: ((ثم مكث طويلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة)) (٥)

ثانيا: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك النووي (٦)، وابن عبدالبر (٧).


(١) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٢٤)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥٠٣)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٦١).
(٢) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤٣)، ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧١).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٨٤).
(٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩١). قال ابن تيمية: (والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٢٩)
(٥) رواه مسلم (١٢١٨)
(٦) قال النووي: (والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع، وهذا المبيت سنةٌ ليس بركنٍ ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه) ((المجموع)) (٨/ ٨٤).
(٧) قال ابن عبدالبر: (أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنةٌ معمولٌ بها عند الجميع مستحبةٌ ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها) ((الاستذكار)) (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>