(٢) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٢٢). (٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥١). (٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٧). (٥) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٣٢٣) (٧٣٤٣)، وابن حبان (١/ ٣٥٦) (١٤٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (٢٢٥)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٩/ ٢٠٦)، والنووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٤٤٠٣). (٦) وذلك لأنه صومٌ فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه، كما لو فات في حال الصغر. (٧) قال النووي: (فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون) ((المجموع)) (٦/ ٢٥١). (٨) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٨). (٩) ((المحلى)) (٦/ ٢٢٦). (١٠) قال الألباني: (ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر، وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في ((المجموع)) وهو مذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام) ((الثمر المستطاب)) (١/ ٥٤). (١١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٣٢٣) (٧٣٤٣)، وابن حبان (١/ ٣٥٦) (١٤٣)، والحاكم (١/ ٣٨٩). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: ٢٢٥)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٩/ ٢٠٦)، والنووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٥٣) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٤٤٠٣). (١٢) وذلك لأن الصوم عبارةٌ عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية كما دل عليه قوله في الحديث القدسي (يترك طعامه وشرابه من أجلي) فلم تعتبر النية منفردة عنه. (١٣) وذلك لأن المغمى عليه لم يزل عنه التكليف؛ لأن مدة الإغماء لا تتطاول غالبا فلم يسقط عنه القضاء. (١٤) ((المدونة)) (١/ ٢٧٦)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٠)، ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٢٢)، ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٢٢). (١٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٥)، ((الحاوي الكبيرللمرداوي)) (٣/ ٤٤١). (١٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١١)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٧)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٤). (١٧) ((الحاوي الكبير للمرداوي)) (٣/ ٤٤١) ((روضة الطالبين للنووي)) ٢/ ٣٦٦. (١٨) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٧)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٢١) (١٩) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٠)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٢٣). (٢٠) قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً، وخالف في ذلك الإصطخري الشافعي) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٢٢)، وانظر ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٣٥)، و ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٤٥).