(٢) يصح عند الشافعية: الاستئجار على ما لا تجب له نية كالأذان، ولا يصح الاستئجار لعبادة يجب لها نية، كإجارة مسلم لجهاد أو لإمامة ولو لنفل؛ لأنه حصل لنفسه، واستثنوا من ذلك الاستئجار للحج والعمرة، فيجوز الاستئجار لهما أو لأحدهما عن عاجز أو ميت. ((الحاوي الكبير)) (٤/ ٢٥٧)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٢٠، ١٣٩). (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١٨). (٤) قال ابن باز لما سئل: هل يجوز أن أستأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي، علماً بأنني لم أقض فريضة الحج بعد؛ لعدم وجود محرم لدي، أو إذا لم يكن ذلك جائزاً، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟ فقال: (لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤١٢) وقال أيضا لما سئل: هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي. فقال: (إن حججت عنهما بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤٠٧). (٥) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٠/ ٥٧، ٥٨). (٦) رواه البخاري (٥٧٣٧) (٧) رواه البخاري (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١) (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤). (٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٤). (١٠) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٠/ ٥٧، ٥٨).