للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم قضاء الصيام عن الميت:]

من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة أو صوم نذر فلا يخلو من حالين:

١ - إما أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم فيصوم عنه وليّه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع يصوم الأول ثم الثاني وهكذا حتى تنتهي الأيام.

٢ - وإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه القضاء ولا الإطعام.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)). متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢)، ومسلم برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>