(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٩٨) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٤). (٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٨٣)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥١٩). (٤) قال ابن حزم: (من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر ولا بد مقدماً على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعاً سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك). وقال أيضاً: (وهو قول من ذكرنا، وأحد قولي الشافعي، وقول جميع أصحابنا) ((المحلى)) (٧/ ٦٢ - ٦٥ رقم ٨١٨). (٥) وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن وطاووس، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وأبو ثور، وإسحاق، وأضافه ابن حزم إلى جمهور السلف. ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٢، ٦٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٢، ١١٦). (٦) قال الشنقيطي: (الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعا على مشروعية الحج عن المعضوب والميت، والأظهر عندنا وجوب الحج فوراً، وعليه فلو فرط، وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة، أنه يحج عنه من رأس ماله، إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته، فكانت ديناً عليه، وقضاء دين الله صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة بأحقيته حيث قال: فدين الله أحق أن يقضى). ((أضواء البيان)) (٤/ ٣٢٧). (٧) قال ابن باز: (من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوص) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٢٢). (٨) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٢). (٩) رواه مسلم (١١٤٩) (١٠) رواه مسلم (١٨٥٢) (١١) قال ابن حزم: (فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها) ((المحلى)) (٧/ ٦٣). (١٢) ((الحاوي الكبير)) (٤/ ١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٤).