(٢) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٦١)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٤٠٥). (٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٩١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨١ - ٤٨٢). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٨٢)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٥١). قال ابن مفلح: (من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها). (٥) قال ابن تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صياماً أو قراءةً أو اعتكافاً في مكانٍ بعينه فإن كان للتعيين مزيةٌ في الشرع: كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به) ((مجموع الفتاوى)) (٣١/ ٥٠ - ٥١). وقال ابن باز: (إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٥). وقال ابن عثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكف في أي مسجدٍ من المساجد، في أي بلدٍ فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه، إلا المساجد الثلاثة) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥١٢). (٦) رواه البخاري (٦٧٠٠). (٧) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). (٨) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).