للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة]

من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١)، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، (٥)

الأدلة:

١ – عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). أخرجه البخاري (٦)

فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.

٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (٧)

٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)). أخرجه البخاري ومسلم (٨).


(١) وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
(٢) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤٦١)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٤٠٥).
(٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٩١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٨٢)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٥١). قال ابن مفلح: (من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها).
(٥) قال ابن تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صياماً أو قراءةً أو اعتكافاً في مكانٍ بعينه فإن كان للتعيين مزيةٌ في الشرع: كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به) ((مجموع الفتاوى)) (٣١/ ٥٠ - ٥١). وقال ابن باز: (إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤٥). وقال ابن عثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكف في أي مسجدٍ من المساجد، في أي بلدٍ فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه، إلا المساجد الثلاثة) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥١٢).
(٦) رواه البخاري (٦٧٠٠).
(٧) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٨) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>