(٢) رواه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠) (٣) رواه البخاري (٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧) (٤) ينظر ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٢٧، ١٣٠، ١٣١). (٥) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص، والعمائم، والسراويلات، والخفاف، والبرانس، وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف) ((الإجماع)) (ص: ٥٣)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤). (٦) قال ابن حزم: (أجمعوا أَن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا إن وجد إزارا) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢). (٧) قال ابن عبدالبر: (لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم) ((الاستذكار)) (٤/ ١٤)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٢). (٨) قال ابن رشد: (اتفق العلماء على أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المخيط وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر) انظر: ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٦، ٣٢٧).