للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف (١).

ثانيا: أقوال الصحابة:

١ - عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم)) (٢).

٢ - عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج (٣) وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان (٤))) (٥).

ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم (٦).

ثالثا: أن الأصل هو الإباحة (٧).


(١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٠)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٤).
(٢) رواه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤١)، والبيهقي (٥/ ٥٤) (٨٨٧٠). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ٢٦٨).
(٣) العَرْج: قرية جامعة من عمل الفرع قريبة من الأبواء على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/ ١٥)، ((أحكام القرآن)) (٤/ ٥٦).
(٤) الأُرْجُوان: الشديد الحُمْرة. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: بهرم).
(٥) رواه مالك (٣/ ٥١٤) (١٢٩٠)، والشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٤١)، والبيهقي (٥/ ١٩١) (٩٧٠٥). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ٢٦٨)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٦/ ٩٤١).
(٦) قال شمس الدين ابن قدامة: (لا نعرف لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا) ((الشرح الكبير على المقنع)) (٣/ ٢٧١).
(٧) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>