(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٨). (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٧). (٤) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: ٤٨٥) (٥) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٧). (٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٢). (٧) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٢٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٤). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٩). (٩) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٧). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٣). (١١) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٢٦)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٤). (١٢) ينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٧،٣١١)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٤). (١٣) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٢٤٠)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٠، ٢٦٨). (١٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧١)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٤). (١٥) قال ابن القيم: (وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر رضي الله عنهم) ((زاد المعاد)) (٢/ ٢٤٤). وينظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٢٢٥)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٨). (١٦) قال ابن حزم: (لا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك) ((المحلى)) (٧/ ٩١ رقم ٨٢٨). (١٧) قال ابن عثيمين: (القول الراجح جواز تغطيته وجهه؛ لأن لفظة: (ولا وجهه) في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيراً، فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب، أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٦٥). (١٨) رواه البخاري (١٢٦٦)، ومسلم (١٢٠٦).