للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن يُظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، وما أشبهه، فهذا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤)، واختاره ابن المنذر (٥) وابن القيم (٦) , والشوكاني (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وابن عثيمين (١٠).والألباني (١١).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) (١٢).


(١) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٤٩)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ١٣).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٦٧).
(٣) زاد المعاد (٢/ ٢٤٤).
(٤) قال ابن عبدالبر: (وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم، وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة والشافعي وأصحابه) ((التمهيد)) (١٥/ ١١١).
(٥) قال ابن المنذر: (واختلفوا في المحرم يستظل في المحمل، وما كان في معناه كالهودج، والعمارية، والكبيسة ونحو ذلك على البعير، فرخص فيه ربيعة، والثوري، والشافعي، وروى ذلك عن عثمان، وعطاء، وأصحاب الرأي. وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة، وكره ذلك ابن عمر، ومالك، وعبدالرحمن بن مهدي، وقال أحمد، ومالك، لا يجوز، فإن فعل فعليه الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية عليه. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لما روت أم الحصين ... ) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٢).
(٦) قال ابن القيم: (وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى، فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم) ((زاد المعاد)) (٢/ ٢٥٧).
(٧) قال الشوكاني: (قوله: " يظله من الشمس " فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور) ((نيل الأوطار)) (٥/ ٨).
(٨) قال الشنقيطي: (واعلم أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو سائر لا خلاف في منعه، ولزوم الفدية فيه، وإن فعله وهو نازل ففيه خلاف عندهم أشرنا له قريبا، والحق: الجواز مطلقا للحديث المذكور) ((أضواء البيان)) (٥/ ٥٤).
(٩) قال ابن باز: (وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٥٧).
(١٠) قال ابن عثيمين: (ما ليس بملاصق لا يعد تغطية، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان، وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا فدية فيه، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٢٣ - ١٢٤).
(١١) قال الألباني: (الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة (الشمسية)، والسيارة ولو من داخلها حديثا وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في منار السبيل (١/ ٢٤٦)، فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين) ((مناسك الحج والعمرة)) (ص: ٩).
(١٢) رواه مسلم (١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>