للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ... )) (١).

٢ - عن أم الحصين: ((أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر)) (٢).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، وابن القيم (٦).


(١) رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) رواه مسلم (١٢٩٨).
(٣) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا) ((التمهيد)) (١٥/ ١١١).
(٤) قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم) ((المغني)) (٣/ ٢٨٧).
(٥) قال النووي: (وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز) ((المجموع)) (٧/ ٢٦٧).
(٦) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>