للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟]

يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:

١ - إذا قَصَّر الزوج في النفقة

٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفّراً ونحو ذلك.

* يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.

* إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.

* يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث.

* إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>